اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
46792 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم غسل الرجلين

...............................................................................


كذلك أيضًا غسل الرجلين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما أنه يلزم غسل القدمين، وخالف في ذلك الرافضة فقالوا: يجزئ المسح على الرجلين؛ يعني يكتفي بأن يمسح عليهما كما يمسح على الرأس، وهذا مخالف للسنة ومخالف للقرآن، فالقرآن القراءة جاءت فيه وَأَرْجُلَكُمْ حيث عطفت على اليدين؛ أي واغسلوا أرجلكم، والقراءة ( وَأَرْجُلِكُم ) يراد بها وامسحوا بأرجلكم؛ أي غسلًا خفيفًا لا تبالغوا، وذلك لأن الرجلين مظنة الإسراف؛ فلأجل ذلك عبر عنه في هذه القراءة بالمسح وهو الغسل الخفيف الذي ليس فيه إسراف في صب الماء.
وبكل حال غسل الرجلين من تمام الوضوء وورد التأكيد في غسلهما، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار وفي حديث آخر: ويل للعراقيب من النار فالعقب مؤخر القدم، وذلك لأنه منخفض، العصبة التي في مؤخر القدم في جانبيها خلف الكعبين مكان منخفض، فإذا غسل الإنسان غسلًا خفيفا زل الماء عن ذلك المنخفض وهو العقب فيبقى فيه بياض، فلأجل ذلك ورد الوعيد ويل للأعقاب من النار كأنه يقول إنه إذا تساهل في ذلك استحق العذاب بهذا المكان الذي لم يغسله، ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء في مؤخر قدمه؛ فأمره أن يعيد الوضوء، لمعة قدر الدرهم يعني: قدر رأس الظفر قدر الظفر لم يصبها الماء، لا شك أنها لو كانت تمسح لما احتيج إلى هذا الوعيد ولا إلى إعادة الوضوء، ولكن الرافضة لا يعتمدون على السنة ولا يعبئون بها؛ وذلك لأنهم يعتقدون أن الذين رووها من الصحابة مرتدون؛ لأنهم يكفرون أكثر الصحابة، فالذين رووها جملة من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وغيرهما، فالحاصل أن الرجلين مغسولتان، هذا ما يتعلق بأركان الوضوء.

line-bottom